إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه. تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك. لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
80471 مشاهدة
حكم أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس

وأخذ الجزية من غير المجوس.


وهل تؤخذ الجزية من غير المجوس وأهل الكتابين؟ يعني: هل يجوز عقد الذمة لغير المجوس وأهل الكتابين كالمشركين من الهندوس أو القبوريين أو الوثنيين أو البوذيين أو الشيوعيين؛ الذين لا دين لهم؟ هل يجوز أن يعقد لهم ذمة؟
أكثر الفقهاء على أنهم لا يعقد لهم ذمة بل إما الإسلام وإما السيف، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أنه يعقد لهم؛ واستدلوا بعموم حديث بريدة وفيه قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: ادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فذكر الجزية من جملة ما يدعون به، فدل على أن كل عدو وكل مشرك يدعى إلى الجزية هذا دليل من ذهب إلى أنها تؤخذ من غير أهل الكتابين.
وأما الجمهور فتمسكوا بالآية؛ قالوا: لأن الله تعالى قال: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ وأما غيرهم فقال: قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ولم يقل: حتى يعطوا الجزية.
فالراجح من حيث الدليل هو قول الجمهور: أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتابين والمجوس ومن تبعهم، هذا الراجح من حيث الدليل؛ لكن إذا رأى الإمام المصلحة في أخذ الجزية من غيرهم فله ذلك؛ نظرا للمصلحة الحاضرة. نعم.