من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده logo الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير تعبير الرؤيا يرجع فيه إلى معرفة أشياء تختص بالرائي وما يتصل به، وكذا معرفة القرائن والأحوال، ومعرفة معاني الكلمات وما يتصل بها لغة وشرعا وما يعبر به عنها، وهذه الأمور ونحوها يختص بها بعض الناس لانشغالهم بمعرفتها وما يدور حولها، فعلى هذا لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، فقد يفهم فهما بعيدا، وقد يأخذ التعبير من اللفظ لا من المعنى فيخطئ في ذلك.
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
120386 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس

وأخذ الجزية من غير المجوس.


وهل تؤخذ الجزية من غير المجوس وأهل الكتابين؟ يعني: هل يجوز عقد الذمة لغير المجوس وأهل الكتابين كالمشركين من الهندوس أو القبوريين أو الوثنيين أو البوذيين أو الشيوعيين؛ الذين لا دين لهم؟ هل يجوز أن يعقد لهم ذمة؟
أكثر الفقهاء على أنهم لا يعقد لهم ذمة بل إما الإسلام وإما السيف، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم إلى أنه يعقد لهم؛ واستدلوا بعموم حديث بريدة وفيه قوله: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: ادعهم إلى الإسلام، فإن أبوا فادعهم إلى الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. فذكر الجزية من جملة ما يدعون به، فدل على أن كل عدو وكل مشرك يدعى إلى الجزية هذا دليل من ذهب إلى أنها تؤخذ من غير أهل الكتابين.
وأما الجمهور فتمسكوا بالآية؛ قالوا: لأن الله تعالى قال: قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ وأما غيرهم فقال: قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ولم يقل: حتى يعطوا الجزية.
فالراجح من حيث الدليل هو قول الجمهور: أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتابين والمجوس ومن تبعهم، هذا الراجح من حيث الدليل؛ لكن إذا رأى الإمام المصلحة في أخذ الجزية من غيرهم فله ذلك؛ نظرا للمصلحة الحاضرة. نعم.

line-bottom