كتاب الروض المربع الجزء الثاني
حكم أخذ الجزية من غير أهل الكتاب والمجوس
وأخذ الجزية من غير المجوس.
وهل تؤخذ الجزية من غير المجوس وأهل الكتابين؟ يعني: هل يجوز عقد الذمة لغير المجوس وأهل الكتابين كالمشركين من الهندوس أو القبوريين أو الوثنيين أو البوذيين أو الشيوعيين؛ الذين لا دين لهم؟ هل يجوز أن يعقد لهم ذمة؟
أكثر الفقهاء على أنهم لا يعقد لهم ذمة بل إما الإسلام وإما السيف، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية اسم> وتلميذه ابن القيم اسم> إلى أنه يعقد لهم؛ واستدلوا بعموم حديث بريدة اسم> وفيه قوله: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
وأما الجمهور فتمسكوا بالآية؛ قالوا: لأن الله تعالى قال: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
فالراجح من حيث الدليل هو قول الجمهور: أنها لا تؤخذ إلا من أهل الكتابين والمجوس ومن تبعهم، هذا الراجح من حيث الدليل؛ لكن إذا رأى الإمام المصلحة في أخذ الجزية من غيرهم فله ذلك؛ نظرا للمصلحة الحاضرة. نعم.
مسألة>